العيني

207

البناية شرح الهداية

قال : ولو قلع سن رجل فنبتت مكانها أخرى سقط الأرش في قول أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وقالا : عليه الأرش كاملا لأن الجناية قد تحققت ، والحادث نعمة مبتدأة من الله تعالى . وله : أن الجناية انعدمت معنى ، فصار كما إذا قلع سن صبي فنبتت لا يجب الأرش بالإجماع ؛ لأنه لم يفت عليه منفعة ولا زينة . وعن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أنه تجب حكومة عدل لمكان الألم الحاصل